سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
319
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و تجدها من نفسها : ضمير فاعلى در [ تجدها ] به زن حامله و ضمير مفعولى به علائم راجعست . قوله : مع عدم شهادتهن : يعنى شهادت قوابل . قوله : لا صالة عدمه : يعنى عدم حمل . قوله : و لانّ فيه دفعا الولى الخ : ضمير در [ فيه ] به قبول قول زن راجعست . قوله : الثابت له : ضمير در [ له ] به ولىّ عود مىكند . قوله : بمجرّد الاحتمال : كلمه [ بمجرّد ] جار و مجرور متعلّقست به [ دفعا ] . قوله : و لا يجب الصبر بعد ذلك : مشار اليه [ ذلك ] وضع حمل و ارضاع اللباء مىباشد . قوله : على ارضاعها : يعنى ارضاع زن به فرزند . قوله : ما يندفع حاجته : يعنى حاجت ولد . متن : و لو هلك قاتل العمد ، فالمروي عن الباقر و الصادق عليهما السلام أخذ الدية من ماله ، و إلا يكن له مال فمن الأقرب إليه فالأقرب و إنما نسب الحكم إلى الرواية لقصورها عنه من حيث السند فإنهما روايتان في إحداهما ضعف ، و في الأخرى إرسال لكن عمل بها جماعة ، بل قيل إنه إجماع و يؤيده قوله صلى اللَّه عليه و آله : لا يطل دم امرء مسلم و ذهب ابن إدريس إلى سقوط القصاص لا إلى بدل لفوات محله بل ادعى عليه الإجماع و هو غريب . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ص : اگر قاتلى كه عمدا مرتكب قتل شده پس از آنكه وى را قصاص كنند